لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن خازمتدليسه محتملثقة
←حدثنا
سليمان بن مهرانتدليسه محتملثقة حافظ
←عن
ذكواناختلطثقة ثبت
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 7436
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ (حديث 6783)، وفيه رواية البخاري 6783 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري6783 · صحيح
صحيح مسلم1687 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4873 · صحيح
سنن ابن ماجه2583 · صحيح
مسند أحمد7436 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6783)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1687 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْأَعْمَشُ؛ ويوافقه في: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ…» (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4873 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْأَعْمَشُ؛ ويوافقه في: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ…» (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 2583 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْأَعْمَشُ؛ ويوافقه في: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ…» (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 7436 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْأَعْمَشُ؛ ويوافقه في: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ…» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.