ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين
النص
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ . ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ : ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ ، وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ (حديث 6773).
اقرأ الشرح (نحو 1,000 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ الأحاديث 6775–6779
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6773)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1706 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ضَرَبَ، وَجَلَدَ (المشترك ٧٥٪)
- سنن أبي داود 4479 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ضَرَبَ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 12139 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ضَرَبَ (المشترك ٨٨٪)
- صحيح مسلم 1707 (أ) — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ»؛ ويوافقه في: «وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن أبي داود 4480 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ»؛ ويوافقه في: «وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن ابن ماجه 2571 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ»؛ ويوافقه في: «وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 1230 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَدَ؛ ويوافقه في: «وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ» (المشترك ٦٣٪)
- سنن الدارمي 1589 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ»؛ ويوافقه في: «وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.