كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه البخاريثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا…

صحيح البخاري · 67 المرجع: البخاري 67
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِوَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ ، قَالَ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

النص من صحيح البخاري — حديث 67

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري67 · صحيح · المعروض
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد20387 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1213 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 67)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • مسند أحمد 20387 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • سنن الدارمي 1213 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • مسند أحمد 11762 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ؛ ويوافقه في: «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا…» (المشترك ٤٤٪)
  • مسند أحمد 16699 — عن يسار بن سبع الجهني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ؛ ويوافقه في: «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا…» (المشترك ٤٤٪)
  • مسند أحمد 20666 — عن يسار بن سبع الجهني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ؛ ويوافقه في: «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا…» (المشترك ٤٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث