كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعا

سنن ابن ماجه · 1153 المرجع: البخاري 663
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ ، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ : مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ ، قَالَ : قَالَ لِي : يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 1153

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري663 · صحيح صحيح مسلم711 (ب) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي867 · صحيح
سنن ابن ماجه1153 · صحيح · المعروض
مسند أحمد22921 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي771 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 663)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 711 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»؛ والمشترك ألفاظ: الصُّبْحَ، أَرْبَعًا (المشترك ١٧٪)
  • سنن النسائي 867 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»؛ والمشترك ألفاظ: الصُّبْحَ، أَرْبَعًا (المشترك ١٧٪)
  • سنن ابن ماجه 1153 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي، أَرْبَعًا (المشترك ١٧٪)
  • مسند أحمد 22921 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»؛ والمشترك ألفاظ: الصُّبْحَ، أَرْبَعًا (المشترك ١٧٪)
  • سنن الدارمي 771 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»؛ والمشترك ألفاظ: الصُّبْحَ، أَرْبَعًا (المشترك ١٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث