لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ , حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ يُونُسَ هُوَ : ابْنُ عُبَيْدٍ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا , وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا , وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ , وَفِي الْبَاب , عَنْ عَلِيٍّ , وَجَابِرٍ , وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ , وَأَبِي الدَّرْدَاءِ , وَأَنَسٍ , وَعَائِشَةَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَأُمِّ سَلَمَةَ , وَأَبِي مُوسَى ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِ… (الأحاديث 6621–6626)، وفيه رواية البخاري 6622 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 3,400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ الأحاديث 6721–6723
- بَاب مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا حديث 7146
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6622)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1652 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُوتِيتَهَا، وَأْتِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن أبي داود 2929 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا…»، ولا ذكر فيه لـ: أُوتِيتَهَا؛ ويوافقه في: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا…» (المشترك ٣٩٪)
- جامع الترمذي 1529 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُوتِيتَهَا، فَكَفِّرْ، وَأْتِ (المشترك ٧٨٪)
- سنن النسائي 5384 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا…»، ولا ذكر فيه لـ: أُوتِيتَهَا؛ ويوافقه في: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا…» (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 20618 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُوتِيتَهَا (المشترك ٨٩٪)
- سنن الدارمي 1621 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُوتِيتَهَا (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.