يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ , فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ , ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ , فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ , فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ , هَذَا الْمَوْتُ , قَالَ : فَيُؤْمَرُ بِهِفَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ , ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا : خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ , لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6545)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 4327 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِأَهْلِ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 8911 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُقَالُ، لِأَهْلِ (المشترك ٧١٪)
- سنن الدارمي 2075 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِأَهْلِ (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.