هممت أن آمر فتياني فيجمعوا حطبا فآمر رجلا يصلي…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
ضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلمثقة ثبت
←عن
محمد بن عجلانمدلّس (المرتبة الثالثة) · اختلطصدوق حسن الحديث
←عن
عجلانصدوق حسن الحديث
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا حَطَبًا ، فَآمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى أَقْوَامٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، لَوْ كَانَ عَرْقًا سَمِينًا ، أَوْ مُعَرَّقَتَيْنِ لَشَهِدُوهَا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.
النص من سنن الدارمي — حديث 598
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري644 · صحيح
صحيح مسلم651 (أ) · صحيح
سنن أبي داود548 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي848 · صحيح
سنن ابن ماجه791 · صحيح
مسند أحمد10101 · بلا حكم
موطأ مالك291 · صحيح
سنن الدارمي598 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 644)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 651 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ، فَيَؤُمَّ، أُحَرِّقَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ» (المشترك ٥٥٪)
- سنن أبي داود 548 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ، فَيَؤُمَّ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ» (المشترك ٣٥٪)
- سنن النسائي 848 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَرْقًا (المشترك ٩٧٪)
- سنن ابن ماجه 791 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا» (المشترك ٣١٪)
- مسند أحمد 10101 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا» (المشترك ٢٨٪)
- موطأ مالك 291 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَرْقًا (المشترك ٩٧٪)
- سنن الدارمي 598 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ، فَيَؤُمَّ، رِجَالٍ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ» (المشترك ٤٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.