كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف…

صحيح مسلم · 651 (أ) المرجع: البخاري 644
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا ، فَآمُرَ بِهِمْ ، فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا ، يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ.

النص من صحيح مسلم — حديث 651 (أ)

في الكتب التسعة (8 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 644)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 651 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ، فَيَؤُمَّ، أُحَرِّقَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ» (المشترك ٥٥٪)
  • سنن أبي داود 548 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ، فَيَؤُمَّ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ» (المشترك ٣٥٪)
  • سنن النسائي 848 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَرْقًا (المشترك ٩٧٪)
  • سنن ابن ماجه 791 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا» (المشترك ٣١٪)
  • مسند أحمد 10101 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا» (المشترك ٢٨٪)
  • موطأ مالك 291 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَرْقًا (المشترك ٩٧٪)
  • سنن الدارمي 598 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُؤَذَّنَ، فَيَؤُمَّ، رِجَالٍ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ» (المشترك ٤٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث