لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
ضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلمثقة ثبت
←عن
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←عن
عطاء بن أسلمثبت رضي حجة إمام كبير الشأن
←سمعت
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ ، إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.
النص من صحيح البخاري — حديث 6436
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري6436 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم1049 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد3501 · صحيح
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6436)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1049 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: جَوْفَ؛ ويوافقه في: «وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ، إِلَّا…» (المشترك ٦٩٪)
- مسند أحمد 3501 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَابْتَغَى، ثَالِثًا، جَوْفَ (المشترك ٧٧٪)
- سنن ابن ماجه 4235 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَابْتَغَى، جَوْفَ، ابْنِ (المشترك ٧٧٪)
- مسند أحمد 14657 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَابْتَغَى، يَتُوبُ، تَابَ (المشترك ٧٧٪)
- مسند أحمد 14665 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَتُوبُ، تَابَ؛ ويوافقه في: «وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ، إِلَّا…» (المشترك ٥٤٪)
- مسند أحمد 19280 — عن زيد بن أرقم الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ، ثَالِثًا، جَوْفَ (المشترك ٧٧٪)
- مسند أحمد 21906 — عن حارث بن عوف الليثي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَابْتَغَى (المشترك ٩٢٪)
- مسند أحمد 24276 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَوْفَ، ابْنِ (المشترك ٨٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.