يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو…
النص
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ ، لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ، وَيُقَالُ: الذِّهَابُ الْمَطَرُ (حديث 6434).
اقرأ الشرح (نحو 1,000 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6434)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 17728 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، لَا…»، ولا ذكر فيه لـ: يَذْهَبُ؛ ويوافقه في: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ» (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 1987 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، لَا…»، ولا ذكر فيه لـ: الْأَوَّلُ؛ ويوافقه في: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ» (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.