يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال…
النص
وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كلهم ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ : الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ، وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ ، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6421)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1047 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكْبَرُ؛ ويوافقه في: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ» (المشترك ٤٤٪)
- جامع الترمذي 2455 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكْبَرُ؛ ويوافقه في: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ» (المشترك ٥٦٪)
- سنن ابن ماجه 4234 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكْبَرُ؛ ويوافقه في: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 12998 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكْبَرُ؛ ويوافقه في: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ» (المشترك ٤٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.