إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني…
النص
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَقُومُوا ، حَتَّى تَرَوْنِي . وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ : إِذَا أُقِيمَتْ أَوْ نُودِيَ . وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ . ح قَالَ : وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَقَالَ إِسْحَاق ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ شَيْبَانَ كُلُّهُمْ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَزَادَ إِسْحَاق فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ : حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 637)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 604 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 539 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 687 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 22587 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 588 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.