ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستوردثقة حافظ
←اخبرنا
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←حدثني
نافعثقة ثبت مشهور
←قال
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
النص من صحيح البخاري — حديث 632
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري632 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم697 (أ) · صحيح
سنن أبي داود1062 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي654 · صحيح
سنن ابن ماجه937 · صحيح
مسند أحمد5151 · بلا حكم
موطأ مالك157 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 632)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 697 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَطِيرَةِ، السَّفَرِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 1062 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلُّوا، الرِّحَالِ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 654 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلُّوا، الرِّحَالِ (المشترك ٣٣٪)
- سنن ابن ماجه 937 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السَّفَرِ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 5151 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 157 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلُّوا، الرِّحَالِ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 17527 — عن بلال بن رباح الحبشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلُّوا، الرِّحَالِ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 23140 — عن بلال بن رباح الحبشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلُّوا، الرِّحَالِ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 20713 — عن أسامة بن عمير الهذلي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلُّوا، الرِّحَالِ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.