إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ ، وَفِي الْبَابِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6290)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2184 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَجُلَانِ (المشترك ٩٠٪)
- جامع الترمذي 2825 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كُنْتُمْ، ثَلَاثَةً، يَتَنَاجَى، دُونَ، يُحْزِنَهُ (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 3775 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كُنْتُمْ، ثَلَاثَةً، يَتَنَاجَى، دُونَ، يُحْزِنَهُ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 3560 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كُنْتُمْ، ثَلَاثَةً، يَتَنَاجَى، دُونَ، يُحْزِنَهُ (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 1926 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كُنْتُمْ، ثَلَاثَةً، يَتَنَاجَى، دُونَ، يُحْزِنَهُ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.