إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ ، فَقَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ ؟ قُلْتُ : اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ ، إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، بِهَذَا.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6245)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2153 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ…» (المشترك ٦٢٪)
- سنن أبي داود 5180 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن ابن ماجه 3706 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: اسْتَأْذَنَ، ثَلَاثًا، يُؤْذَنْ، بِبَيِّنَةٍ، الْقَوْمِ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 19611 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ،…»؛ ويوافقه في: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن الدارمي 1899 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ…»؛ والمشترك ألفاظ: اسْتَأْذَنَ، ثَلَاثًا، لْيَرْجِعْ، أُبَيُّ، مَعَكَ (المشترك ٣٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.