بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا…
النص
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ووَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ . وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءَ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 624)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 838 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 1283 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثًا (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 681 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثًا (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 1162 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 16790 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثًا (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 761 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثًا (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.