إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه…
النص
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ؟ (حديث 6224).
اقرأ الشرح (نحو 1,800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6224)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 5033 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 8631 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَاحِبُهُ (المشترك ٩٢٪)
- جامع الترمذي 2740 — عن سالم بن عبيد الأشجعي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»؛ ويوافقه في: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» (المشترك ٦٢٪)
- جامع الترمذي 2741 — عن أبو أيوب الأنصاري، علي بن أبي طالب الهاشمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٥٪)
- سنن ابن ماجه 3715 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٥٪)
- مسند أحمد 995 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٥٪)
- مسند أحمد 1748 — عن عبد الله بن جعفر الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لْيَقُلْ؛ ويوافقه في: «فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 23588 — عن أبو أيوب الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٥٪)
- مسند أحمد 23853 — عن سالم بن عبيد الأشجعي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»؛ ويوافقه في: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.