لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ التَّيْمِيِّ . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ، أَوْ قَالَ : يُنَادِي ، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا . قَالَ مُسَدَّدٌ : وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَحْيَى بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 621)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1093 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِيُنَبِّهَ، الْفَجْرُ، الصُّبْحُ؛ ويوافقه في: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ…» (المشترك ٥٢٪)
- سنن أبي داود 2347 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مِنْكُمْ، بِلَيْلٍ، لِيُنَبِّهَ، الصُّبْحُ؛ ويوافقه في: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ…» (المشترك ٤٥٪)
- سنن النسائي 641 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: فَإِنَّهُ، يُنَادِي، لِيُنَبِّهَ، الْفَجْرُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ…» (المشترك ٢٦٪)
- سنن ابن ماجه 1696 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مِنْكُمْ، يُنَادِي، بِلَيْلٍ، لِيُنَبِّهَ…؛ ويوافقه في: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ…» (المشترك ٤٥٪)
- مسند أحمد 4147 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مِنْكُمْ، بِلَيْلٍ، الْفَجْرُ، الصُّبْحُ؛ ويوافقه في: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ…» (المشترك ٤٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.