ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
خالد بن مخلدمقبول
←حدثنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
←عن
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنينصحابي
النص
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.
النص من سنن الدارمي — حديث 765
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ (الأحاديث 618–620)، وفيه رواية البخاري 618 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري618 · صحيح
صحيح مسلم723 (ج) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1773 · صحيح
سنن ابن ماجه1145 · صحيح
مسند أحمد26429 · بلا حكم
موطأ مالك284 · صحيح
سنن الدارمي765 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 618)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 723 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى…»؛ والمشترك ألفاظ: رَكْعَتَيْنِ، خَفِيفَتَيْنِ (المشترك ٢٢٪)
- سنن النسائي 1773 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اعْتَكَفَ (المشترك ٨٩٪)
- سنن ابن ماجه 1145 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: لِلصُّبْحِ، رَكْعَتَيْنِ، خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ، الصَّلَاةُ (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 26429 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى…»؛ والمشترك ألفاظ: رَكْعَتَيْنِ، خَفِيفَتَيْنِ (المشترك ٢٢٪)
- موطأ مالك 284 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اعْتَكَفَ، وَبَدَا (المشترك ٧٨٪)
- سنن الدارمي 765 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رَكْعَتَيْنِ، خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ، تُقَامَ، الصَّلَاةُ (المشترك ٥٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.