لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6133)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2998 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 4862 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 3982 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَاحِدٍ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 8928 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 2047 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 3983 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَاحِدٍ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 5964 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَاحِدٍ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
طرق واهية لهذا المتن
أورد ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان) هذا المتن من طريق راوٍ مجروح. والنقد هناك للطريق المذكور لا للمتن؛ فحكم المتن ما تراه أعلاه بمجموع طرقه.
وَهَذَا لَيْسَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَصْلا، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَبْدُ السَّلامِ سَرَقَهُ وَرَكَّبَهُ التفصيل