لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
عبد الله بن يوسفثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ
←اخبرنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عطاء بن يزيدثقة
←عن
أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيدصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.
النص من صحيح البخاري — حديث 6077
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري6077 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم2560 (ب) · صحيح
سنن أبي داود4911 · صحيح
جامع الترمذي1932 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد23528 · بلا حكم
موطأ مالك1770 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6077)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2560 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِرَجُلٍ (المشترك ٩٢٪)
- سنن أبي داود 4911 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِرَجُلٍ، لَيَالٍ (المشترك ٨٣٪)
- جامع الترمذي 1932 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِرَجُلٍ، لَيَالٍ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 23528 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِرَجُلٍ، لَيَالٍ (المشترك ٧٥٪)
- موطأ مالك 1770 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِرَجُلٍ، يَهْجُرَ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 1589 — عن سعد بن أبي وقاص الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِرَجُلٍ، لَيَالٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ…» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 18921 — عن المسور بن مخرمة القرشي، عبد الرحمن بن الأسود القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِرَجُلٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ…» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 18922 — عن عبد الرحمن بن الأسود القرشي، المسور بن مخرمة القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِرَجُلٍ، لَيَالٍ؛ ويوافقه في: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ…» (المشترك ٤٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.