من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن كثيرثقة
←اخبرنا
همام بن يحيى بن دينارثقة
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
أنس بن مالك بن النضرصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.
النص من سنن أبي داود — حديث 442
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري597 · صحيح
صحيح مسلم684 (ج) · صحيح
سنن أبي داود442 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي613 · صحيح
سنن ابن ماجه696 · صحيح
مسند أحمد13550 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي555 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 597)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 684 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»، ولا ذكر فيه لـ: لْيُصَلِّ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن أبي داود 442 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 613 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»، ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن ابن ماجه 696 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»، ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 13550 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»، ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن الدارمي 555 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ، مُوسَى، هَمَّامٌ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٦٣٪)
- سنن النسائي 619 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ، مُوسَى، هَمَّامٌ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٦٣٪)
- سنن ابن ماجه 697 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ، مُوسَى، هَمَّامٌ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.