من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ، قَالَ مُوسَى : قَالَ هَمَّامٌ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ للذِّكْرَى ، وَقَالَ حَبَّانُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَها، وَلَا يُعِيدُ إِل… (حديث 597).
اقرأ الشرح (نحو 1,400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 597)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 684 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»، ولا ذكر فيه لـ: لْيُصَلِّ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن أبي داود 442 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 613 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»، ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن ابن ماجه 696 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»، ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 13550 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قَالَ مُوسَى، قَالَ هَمَّامٌ»، ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن الدارمي 555 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ، مُوسَى، هَمَّامٌ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٦٣٪)
- سنن النسائي 619 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ، مُوسَى، هَمَّامٌ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٦٣٪)
- سنن ابن ماجه 697 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَفَّارَةَ، مُوسَى، هَمَّامٌ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.