أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع…
النص
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ : وَمَا الْقَزَعُ ؟فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ : إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَهُنَا وَهَهُنَا ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ : فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، هَكَذَا قَالَ : الصَّبِيُّ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا ، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْقَزَعِ (الأحاديث 5920–5921).
اقرأ الشرح (نحو 1,600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5920)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4193 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا»؛ والمشترك ألفاظ: الْقَزَعَ، يُتْرَكَ، شَعَرٌ، رَأْسِهِ (المشترك ٢٩٪)
- سنن النسائي 5051 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقَزَعَ (المشترك ٧٪)
- سنن ابن ماجه 3638 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقَزَعَ (المشترك ٧٪)
- مسند أحمد 4973 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقَزَعَ، رَأْسِهِ (المشترك ١٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.