كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما…

صحيح مسلم · 835 (د) المرجع: البخاري 590
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، وابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إسحاق ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، ومَسْرُوقٍ ، قَالَا : نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا كَانَيَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي ، إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي ، تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

النص من صحيح مسلم — حديث 835 (د)

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري590 · صحيح
صحيح مسلم835 (د) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود1279 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي575 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد24823 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي756 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 590)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 835 (د) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: تَعْنِي، الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ، الْعَصْرِ (المشترك ٢٤٪)
  • سنن أبي داود 1279 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ، الْعَصْرِ (المشترك ١٨٪)
  • سنن النسائي 575 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: بَعْدَ، الْعَصْرِ (المشترك ١٢٪)
  • مسند أحمد 24823 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ، الْعَصْرِ (المشترك ١٨٪)
  • سنن الدارمي 756 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الرَّكْعَتَيْنِ، بَعْدَ، الْعَصْرِ (المشترك ١٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث