نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَا يتحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ (الأحاديث 586–588)، وفيه رواية البخاري 588 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ الأحاديث 5819–5820
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 588)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 825 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَلَاتَيْنِ، الْفَجْرِ، وَبَعْدَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 561 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَلَاتَيْنِ، الْفَجْرِ، وَبَعْدَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1248 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 9953 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»؛ والمشترك ألفاظ: تَطْلُعَ، الشَّمْسُ (المشترك ٣٣٪)
- موطأ مالك 526 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَلَاتَيْنِ، الْفَجْرِ، وَبَعْدَ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 17926 — عن معاذ ابن عفراء الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْفَجْرِ (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.