إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال…
درجة الحديث في الكتاب:
حسن صحيح
(من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
سلسلة الرواة:
إسحاق بن موسى بن عبد اللهثقة متقن
←حدثنا
معن بن عيسى بن يحيى بن دينارثقة ثبت
←حدثنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
عبد الرحمن بن هرمزثقة ثبت عالم
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
النص من جامع الترمذي — حديث 1779
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري5855 · صحيح
صحيح مسلم2097 (أ) · صحيح
سنن أبي داود4139 · صحيح
جامع الترمذي1779 · حسن صحيح · المعروض
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3616 · صحيح
مسند أحمد10003 · بلا حكم
موطأ مالك1791 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5855)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2097 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ»، ولا ذكر فيه لـ: بِالْيَمِينِ، نَزَعَ؛ ويوافقه في: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ» (المشترك ٤٦٪)
- سنن أبي داود 4139 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٧٪)
- جامع الترمذي 1779 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 3616 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ»، ولا ذكر فيه لـ: بِالْيَمِينِ؛ ويوافقه في: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ» (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 10003 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1791 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.