من لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل…
النص
قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا (الأحاديث 5850–5853)، وفيه رواية البخاري 5852 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5852)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1177 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٩٣٪)
- سنن النسائي 2680 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٧٪)
- سنن ابن ماجه 2932 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 5336 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَجِدْ؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٤٣٪)
- موطأ مالك 743 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.