يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمنثقة ثبت إمام
←قرات
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
عبد الله بن دينارثقة
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
النص من صحيح مسلم — حديث 1177 (ج)
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري5852 · صحيح
صحيح مسلم1177 (ج) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2680 · صحيح
سنن ابن ماجه2932 · صحيح
مسند أحمد5336 · بلا حكم
موطأ مالك743 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5852)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1177 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٩٣٪)
- سنن النسائي 2680 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٧٪)
- سنن ابن ماجه 2932 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 5336 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَجِدْ؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٤٣٪)
- موطأ مالك 743 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.