كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس…

صحيح البخاري · 5852 المرجع: البخاري 5852
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

النص من صحيح البخاري — حديث 5852

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا (الأحاديث 5850–5853).

اقرأ الشرح (نحو 800 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري5852 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم1177 (ج) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2680 · صحيح سنن ابن ماجه2932 · صحيح مسند أحمد5336 · بلا حكم موطأ مالك743 · صحيح
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5852)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1177 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٩٣٪)
  • سنن النسائي 2680 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٧٪)
  • سنن ابن ماجه 2932 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٠٪)
  • مسند أحمد 5336 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَجِدْ؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٤٣٪)
  • موطأ مالك 743 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ…» (المشترك ٥٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث