إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له…
النص
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَتْ : ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : سَلِ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ ، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَقُلْتُ : صَدَقَ ، وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ ، وَقَصَّ الْحَدِيثَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5835)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1076 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: يَلْبَسُ، خَلَاقَ، الْآخِرَةِ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 3591 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: يَلْبَسُ، خَلَاقَ، الْآخِرَةِ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 8355 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: فَقُلْتُ، صَدَقَ؛ ويوافقه في: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ…» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 8444 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: يَلْبَسُ، الْحَرِيرَ، خَلَاقَ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.