كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة…

سنن ابن ماجه · 1250 المرجع: البخاري 581
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 1250

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري581 · صحيح صحيح مسلم826 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي183 · حسن صحيح سنن النسائي562 · صحيح
سنن ابن ماجه1250 · صحيح · المعروض
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي754 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 581)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 826 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
  • جامع الترمذي 183 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصُّبْحِ، تَشْرُقَ، وَبَعْدَ (المشترك ٦٣٪)
  • سنن النسائي 562 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصُّبْحِ، تَشْرُقَ، وَبَعْدَ (المشترك ٦٣٪)
  • سنن ابن ماجه 1250 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصُّبْحِ، تَشْرُقَ، وَبَعْدَ (المشترك ٦٣٪)
  • سنن الدارمي 754 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَشْرُقَ، وَبَعْدَ (المشترك ٧٥٪)
  • سنن النسائي 569 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةِ، بَعْدَ، الْعَصْرِ (المشترك ٣٨٪)
  • مسند أحمد 21612 — عن زيد بن ثابت الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةِ، بَعْدَ، الْعَصْرِ (المشترك ٣٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث