من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن جعفرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
سليمان بن مهرانتدليسه محتملثقة حافظ
←عن
ذكواناختلطثقة ثبت
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ بِيَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ ، فَسُمُّهُ بِيَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ يُرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.
النص من مسند أحمد — حديث 7448
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري5778 · صحيح
صحيح مسلم109 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3872 · صحيح
جامع الترمذي2044 · صحيح
سنن النسائي1965 · صحيح
سنن ابن ماجه3460 · صحيح
مسند أحمد7448 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1636 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5778)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 109 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَحَسَّى، فَسُمُّهُ، يَجَأُ (المشترك ٩١٪)
- سنن أبي داود 3872 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَتَرَدَّى، تَحَسَّى، فَقَتَلَ، نَفْسَهُ؛ ويوافقه في: «يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» (المشترك ٥٩٪)
- جامع الترمذي 2044 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَحَسَّى، سُمًّا، يَجَأُ (المشترك ٩١٪)
- سنن النسائي 1965 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 3460 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَرَدَّى، جَبَلٍ، يَتَرَدَّى، تَحَسَّى…؛ ويوافقه في: «يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» (المشترك ٦٥٪)
- مسند أحمد 7448 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَدِهِ (المشترك ٨٢٪)
- سنن الدارمي 1636 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَحَسَّى، سُمًّا، يَجَأُ (المشترك ٩١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.