قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى…
النص
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ ، اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ ، وَلَا أَكَلَ ، وَلَا نَطَقَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5758)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1681 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: هُذَيْلٍ؛ ويوافقه في: «قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ» (المشترك ١٨٪)
- سنن أبي داود 4579 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: قَضَى، عَبْدٌ، أَمَةٌ (المشترك ٩٪)
- جامع الترمذي 2111 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: هُذَيْلٍ، دِيَةَ، بَطْنِهَا؛ ويوافقه في: «قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ» (المشترك ٢١٪)
- سنن النسائي 4817 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: هُذَيْلٍ، دِيَةَ، بَطْنِهَا؛ ويوافقه في: «قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ» (المشترك ٢١٪)
- سنن ابن ماجه 2639 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ» و٤ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: غُرَّةٌ، عَبْدٌ، أَمَةٌ (المشترك ٩٪)
- مسند أحمد 7217 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ» و٤ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: عَبْدٌ، أَمَةٌ (المشترك ٦٪)
- موطأ مالك 1682 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ» و٤ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: فَقَضَى، عَبْدٌ (المشترك ٦٪)
- سنن الدارمي 1656 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ» و٥ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: إِخْوَانِ، الْكُهَّانِ (المشترك ٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.