علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا القسط…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ , قَالَتْ : جِئْتُ بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَنْهُ ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ، قَالَ يَعْنِي الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ صَبِيَّهَا ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ , فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ , قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَمَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ ، وَيُغْسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَيُسْتَسْعَطُ لِلْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ لِذَاتِ الْجَنْبِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب اللَّدُودِ (الأحاديث 5711–5713)، وفيه رواية البخاري 5713 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 100 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الْعُذْرَةِ حديث 5715
- بَاب ذَاتِ الْجَنْبِ الأحاديث 5718–5719
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5692)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2214 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ»؛ ويوافقه في: «وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» (المشترك ٤٦٪)
- سنن أبي داود 3877 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِي لَمْ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» (المشترك ٢٧٪)
- سنن ابن ماجه 3468 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِي لَمْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَيُلَدُّ؛ ويوافقه في: «وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» (المشترك ١٨٪)
- مسند أحمد 27000 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِي لَمْ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» (المشترك ٢٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.