إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
نصر بن علي بن نصر بن عليثقة ثبت
←عن
عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمدثقة
←حدثنا
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلدثقة فقيه مشهور
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قال : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالت : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ . وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
النص من سنن النسائي — حديث 482
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري569 · صحيح
صحيح مسلم638 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي482 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد24059 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي541 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 569)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 638 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ…» (المشترك ٣١٪)
- سنن النسائي 482 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْتَظِرُهَا، الْأَرْضِ؛ ويوافقه في: «وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 24059 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْتَظِرُهَا؛ ويوافقه في: «وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 541 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْتَظِرُهَا؛ ويوافقه في: «وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.