ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل…
النص
وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ : مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلَامُ فِي النَّاسِ ، زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ ، وَذُكِرَ لِي وَمَا بَعْدَهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 569)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 638 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ…» (المشترك ٣١٪)
- سنن النسائي 482 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْتَظِرُهَا، الْأَرْضِ؛ ويوافقه في: «وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 24059 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْتَظِرُهَا؛ ويوافقه في: «وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 541 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْتَظِرُهَا؛ ويوافقه في: «وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.