إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا وإلا…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ فَاسْقِنَا , وَإِلَّا كَرَعْنَا , قَالَ : عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ , فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعَرِيشِ , فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي شَنٍّ فَشَرِبَ , ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب شربِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ (الأحاديث 5612–5613)، وفيه رواية البخاري 5613 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 2,200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ حديث 5621
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5613)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3724 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ…» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: شَنَّةٍ؛ ويوافقه في: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ…» (المشترك ٢٩٪)
- سنن ابن ماجه 3432 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: اللَّيْلَةَ، شَنَّةٍ؛ ويوافقه في: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ…» (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 14519 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ…»، ولا ذكر فيه لـ: بَائِتٌ؛ ويوافقه في: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ…» (المشترك ٨٤٪)
- سنن الدارمي 1411 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ…» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: اللَّيْلَةَ، شَنَّةٍ؛ ويوافقه في: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ…» (المشترك ٢٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.