إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْخَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ، قَالَ : قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو : فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الْأُرْزِ ؟ ، قَالَ : ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ : عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَالَ حَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، مَكَانَ الْعِنَبِ : الزَّبِيبَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5588)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5580 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ…» و٥ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْخَمْرُ، خَمْسَةِ، الْعِنَبِ، التَّمْرِ، الْحِنْطَةِ (المشترك ٢١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.