من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله خالفه…
النص
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قال : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قال : أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . قَالَ عِرَاكٌ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 552)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 626 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَفُوتُهُ، صَلَاةُ (المشترك ٧١٪)
- سنن أبي داود 414 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 175 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 478 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَفُوتُهُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 685 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 4545 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 21 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 556 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.