فأخذت لخافة من حجر فذبحتها بها فسألوا النبي صلى…
النص
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ ، أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ ، فَعَرَضَ لِشَاةٍ مِنْهَا ، فَخَافَتْ عَلَيْهَا ، فَأَخَذَتْ لِخَافَةً مِنْ حَجَرٍ ، فَذَبَحَتْهَا بِهَا ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنْ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ (الأحاديث 5501–5503)، وفيه رواية البخاري 5502 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5502)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 5464 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ذَكَرُوا؛ ويوافقه في: «فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 5512 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ذَكَرُوا؛ ويوافقه في: «فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 21920 — عن سفينة مولى النبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ»، ولا ذكر فيه لـ: ذَكَرُوا؛ ويوافقه في: «فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا» (المشترك ٢٥٪)
- سنن الدارمي 1266 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ»، ولا ذكر فيه لـ: ذَكَرُوا؛ ويوافقه في: «فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا» (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.