يوم النحر ثم خطب ثم ذبح…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
مسلم بن إبراهيمثقة مأمون
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
أسود بن قيسثقة
←عن
جندب بن عبد الله بن سفيان البجليصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ جُنْدَبٍ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ ذَبَحَ ، فَقَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.
النص من صحيح البخاري — حديث 985
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِل… (الأحاديث 983–985).
اقرأ الشرح (نحو 200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ حديث 5500
- بَاب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ الأحاديث 5561–5563
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري985 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم1960 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4398 · بلا حكم
سنن ابن ماجه3152 · صحيح
مسند أحمد18798 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 985)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1960 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ،…»؛ ويوافقه في: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ…» (المشترك ٧٧٪)
- سنن النسائي 4398 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّيَ، بِاسْمِ؛ ويوافقه في: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ…» (المشترك ٦٢٪)
- سنن ابن ماجه 3152 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ،…»؛ والمشترك ألفاظ: ذَبَحَ، قَبْلَ، لْيَذْبَحْ (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 18798 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ،…»؛ ويوافقه في: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ…» (المشترك ٧٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.