وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ، وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5478)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1930 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: غَيْرَهَا، صِدْتَ (المشترك ٨٣٪)
- سنن أبي داود 3839 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: تَأْكُلُوا، اغْسِلُوهَا؛ ويوافقه في: «وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ…» (المشترك ١٧٪)
- سنن النسائي 4266 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: صِدْتَ، ذَكَرْتَ؛ ويوافقه في: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ…» (المشترك ٥٢٪)
- سنن ابن ماجه 3207 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَدْتُمْ، غَيْرَهَا (المشترك ٩١٪)
- مسند أحمد 17752 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: غَيْرَهَا (المشترك ٩٦٪)
- سنن الدارمي 1770 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: جَدْتُمْ، غَيْرَهَا؛ ويوافقه في: «وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ…» (المشترك ٢٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.