إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيل… (حديث 5456)، وفيه رواية البخاري 5456 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5456)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2031 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 3847 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَمْسَحْ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 3269 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 1924 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا…» (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1317 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 3848 — عن كعب بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ، أَحَدُكُمْ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 3270 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 14221 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14390 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ، يَلْعَقَهَا (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 14938 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 15237 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 27167 — عن كعب بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ، أَحَدُكُمْ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.