أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
علي بن عبد الله بن جعفرثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
عمرو بن دينارتدليسه محتملثقة ثبت
←عن
عطاء بن أسلمثبت رضي حجة إمام كبير الشأن
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.
النص من صحيح البخاري — حديث 5456
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيل… (حديث 5456).
اقرأ الشرح (نحو 1,800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري5456 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم2031 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3847 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3269 · صحيح
مسند أحمد1924 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1317 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5456)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2031 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 3847 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَمْسَحْ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 3269 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 1924 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا…» (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1317 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 3848 — عن كعب بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ، أَحَدُكُمْ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 3270 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 14221 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14390 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ، يَلْعَقَهَا (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 14938 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 15237 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 27167 — عن كعب بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَكَلَ، أَحَدُكُمْ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.