لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة ولا تلبسوا…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبدِ الْمَلِكِ بنِ أَبي غَنِيَّةَ , حَدَّثَنَا أَبي ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا تَشْرَبوا فِي الذَّهَب وَلَا فِي الْفِضَّةِ ، وَلَا تَلْبسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيباجَ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ (حديث 5426)، وفيه رواية البخاري 5426 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب آنِيَةِ الْفِضَّةِ الأحاديث 5633–5635
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5426)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2067 (ز) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٣٪)
- سنن النسائي 5301 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 23314 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَلَنَا؛ ويوافقه في: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.