أحرام الضب يا رسول الله…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ : أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5391)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1946 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَرَامٌ، الضَّبُّ، وَلَكِنْ (المشترك ٧٥٪)
- سنن أبي داود 3794 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَرَامٌ، الضَّبُّ، وَلَكِنْ (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 4316 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 3241 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَرَامٌ، وَلَكِنْ، قَوْمِي؛ ويوافقه في: «أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ،…» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 16813 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَرَامٌ، الضَّبُّ (المشترك ٨٣٪)
- موطأ مالك 1899 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَرَامٌ، الضَّبُّ، وَلَكِنْ (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1309 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَرَامٌ، وَلَكِنْ (المشترك ٨٣٪)
- صحيح مسلم 1945 (أ) — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَرَامٌ، الضَّبُّ، وَلَكِنْ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 3067 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِأَرْضِ، قَوْمِي، أَجِدُنِي، أَعَافُهُ، خَالِدٌ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 26814 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ…» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.