أبرد ثم أراد أن يؤذن…
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : جِئْنَا مِنْ جَنَازَةٍ ، فَمَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرِدْ وَالثَّالِثَةَ ، أَكْبَرُ عِلْمِي شُعْبَةُ ، قَالَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ ، قَالَ : قَالَ : إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 535)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 616 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٥٪)
- سنن أبي داود 401 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ، أَوْ قَالَ، انْتَظِرِ انْتَظِرْ، وَقَالَ»؛ ويوافقه في: «شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (المشترك ٦٢٪)
- جامع الترمذي 158 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ، أَوْ قَالَ، انْتَظِرِ انْتَظِرْ، وَقَالَ»؛ ويوافقه في: «شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (المشترك ٥٤٪)
- مسند أحمد 21376 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٩٢٪)
- مسند أحمد 23119 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ، أَوْ قَالَ، انْتَظِرِ انْتَظِرْ، وَقَالَ»؛ ويوافقه في: «شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.