كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة…

سنن أبي داود · 402 المرجع: البخاري 533
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ : بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

النص من سنن أبي داود — حديث 402

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ (الأحاديث 533–538)، وفيه رواية البخاري 533 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 3,400 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

وشرحه في مواضع تكراره من البخاري

في الكتب التسعة (9 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 533)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 2209 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ»؛ والمشترك ألفاظ: أَبْرِدُوا، فَيْحِ، جَهَنَّمَ (المشترك ٣٨٪)
  • سنن أبي داود 402 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • جامع الترمذي 157 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • سنن النسائي 500 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • سنن ابن ماجه 3472 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ»، ولا ذكر فيه لـ: الْحَرِّ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (المشترك ٥٠٪)
  • مسند أحمد 4719 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ»؛ والمشترك ألفاظ: أَبْرِدُوا، فَيْحِ، جَهَنَّمَ (المشترك ٣٨٪)
  • موطأ مالك 29 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • سنن الدارمي 535 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث