كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

اللهم بين اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت بولد…

مسند أحمد · 3360 المرجع: البخاري 5310
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ ، قَالَ : وَعَفَارُ النَّخْلِ : أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤْبَرُ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا . وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا ، حَمْشًا ، سَبْطَ الشَّعْرِ ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ ، جَعْدٌ قَطَطٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.

النص من مسند أحمد — حديث 3360

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (حديث 5310)، وفيه رواية البخاري 5310 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 1,600 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري5310 · صحيح صحيح مسلم1497 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3470 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد3360 · صحيح · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5310)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1497 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَاءَتْ (المشترك ٩٤٪)
  • سنن النسائي 3470 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَاءَتْ (المشترك ٩٤٪)
  • مسند أحمد 3360 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ، هِيَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: جَاءَتْ، لَاعَنَ، بَيْنَهُمَا (المشترك ١٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث